قانون رقم 6 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 أكتوبر 2019
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 6 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1963 ميلادي بشأن البطاقات الشخصية.
- وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 1963 ميلادي وتعديلاته والقوانين المكملة له.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1964 ميلادي بشأن الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 ميلادي بشأن الدفاع المدني.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1972 ميلادي بشأن الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1977 ميلادي بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 ميلادي بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 ميلادي بشأن مستندات السفر.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 ميلادي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990 ميلادي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادي بشأن أحكام الجنسية الليبية
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1186 لسنة 1990 ميلادي بشأن إنشاء مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1996 ميلادي بشأن إنشاء مصلحة الأحوال المدنية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 2002 ميلادي بشأن إنشاء كلية ضباط الشرطة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 52 لسنة 2002 ميلادي بشأن إنشاء كلية ضابطات الشرطة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 437 لسنة 2006 ميلادي بشأن إنشاء هيئة السلامة الوطنية
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 139 لسنة 2012 ميلادي بشأن إنشاء أكاديمية العلوم الأمنية
- وعلى ما غرض من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 2194 لسنة 2012 ميلادي واللجنة المشكلة بموجب قرار وكيل عام وزارة
- الداخلية 157 لسنة 2017 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما عرض من وزير الداخلية
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 السنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/08/20
م صدر القانون الآتي
مادة 1
يعدل مسمى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة ليكون بشأن هيئة الشرطة
مادة 2
تستبدل كلمة قوة الشرطة أينما وردت بالقانون رقم 5 لسنة 2018م إلى كلمة ” هيئة الشرطة “.
مادة 3
تعدل المواد 1.2.3.4.7.8.9.10.11.18.43.45.48.52.75.76.94.122.ليكون نصها على النحو التالي:
مادة 1
الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة الوزير.
مادة 2
تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة فيه المعاني المقابلة ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك:
- هيئة الشرطة: المكونة بموجب أحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
- الوزارة: وزارة الداخلية أو العل.
- الوزير: وزير الداخلية أو العدل.
- الوكيل: وكيل الداخلية أو العدل.
- المدير: رئيس الهيئة أو المصلحة أو الجهاز أو مدير إدارة عامة أو مدير مديرية أو مكتب أو أي مكون تنظيمي تابعة للوزير مباشرة.
- الرئيس المباشر: مدير أو رئیس عضو هيئة الشرطة المباشر.
- الضابط الأعلى: الضابط الأعلى رتبة.
- الضابط: عضو هيئة الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.
- ضباط الصف: عضو هيئة الشرطة من رتبة نائب عريف فما فوق.
- الفرد: الشرطي
مادة 3
اختصاصات هيئة الشرطة تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وكفالة الطمأنينة والأمن في المجتمع, وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات العامة والخاصة وصون الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 4
تكوين هيئة الشرطة تتكون هيئة الشرطة من:
- الضباط.
- ضابط صف.
- الأفراد.
مادة 7
تعيين وندب وتكليف المديرين يكون تعيين وندب وتكليف مديري الإدارات العامة ومديري الأمن ومديري الإدارات والمكاتب الرئيسية للوزارة من بين ضباط هيئة الشرطة وفقا لمعايير الأقدمية والكفاءة.
مادة 8
تكون رتب الضباط على النحو التالي:۔
- لواء.
- عقيد.
- نقيب.
- ملازم أول.
- ملازم.
مادة 9
تكون رتب ضباط الصف والأفراد على النحو التالي
- نائب ضابط أول.
- نائب ضابط مساعد
- ضابط أول.
- ومساعد ضابط
- ورئيس عرفاء أول.
- رئيس عرفاء
- عریف.
- نائب عريف.
- شرطي.
مادة 10
تكون الدرجات الوظيفية للموظفين في قوة الشرطة وفقا لقانون الوظيفة العامة
على أن يصدر قرار الترقية بكافة الدرجات بقرار من الوزير.يتمتع الموظف المدني التابع لوزارة الداخلية بالمزايا المقررة لأفراد هيئة الشرطة.
مادة 11
استعمال القوة العضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم والمتناسب لأداء وتنفيذ واجباته وتحدد بقرار من مجلس الوزراء وسائل القوة دون السلاح التي يمكن لعضو هيئة الشرطة استعمالها بناء على عرض من الوزير.
مادة 18
شروط تعيين الضباط من الحاصلين على مؤهل جامعي استثناء من الفقرة 7 من المادة 17 يجوز التعيين في كادر الضباط إذا كان المرشح من خارج هيئة الشرطة ومتخرج من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها من الجهة المختصة بالدولة الليبية ويعين بالرتبة التي توازي درجة المؤهل العلمي المتحصل عليه وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون, وللوزير بعد استشارة المجلس الأعلى للشرطة طلب الإذن من مجلس الوزراء لتشمل أحكام هذه المادة ضباط الصف الحاصلين على ذات المؤهلات المذكورة بإعادة تعيينهم في كادر الضباط على ألا تتجاوز سن المتقدم 30 ثلاثون سنة ميلادية في كلتا الحالتين, وفي جميع الأحوال يجب أن يجتاز المرشح بنجاح دورة تدريبية بالمعهد العالي للضباط لاتقل مدتها عن سنة ميلادية أو أية شروط أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير
مادة 43
الحد الأدنى للترقية لا تجوز ترقية عضو هيئة الشرطة إلا إلى الرتبة التالية لرتبته ومع مراعاة أحكام اللائحة الداخلية لكلية الشرطة والمعهد العالي للضباط لا يجوز الترقية للرتبة التي تلي إلا بعد انقضاء الحد الأدنى المبين في الجدول رقم 3 المرفق بهذا القانون كما أنه يجوز ترقية نائب ضابط أول ترقية مالية دون الترقية للرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 45
ترقية الضابط تكون ترقية الضابط إلى رتبة مقدم فما فوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير وتكون الترقية من رتبة رائد فما دون, بقرار من الوزير ويشترط للترقية لرتبة عميد فما فوق أن يكون المرشح لها خريج كلية ضباط الشرطة أو المعهد العالي للضباط أو حاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله معترف به من الجهة المختصة بالدولة الليبية وتكون الترقية لرتبة عميد بالأقدمية المطلقة ومن لم يشمله قرار الترقية خلال الأربع سنوات بعد مضي الحد الأدنى للترقية يرقى إلى رتبة عميد ويحال للتقاعد بقرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير وبعد إبداء الرأي من المجلس الأعلى لشؤون الشرطة.
مادة 48
ضوابط ترقية أعضاء هيئة الشرطة مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا القانون تكون ترقية عضو هيئة الشرطة إلى الرتبة التالية مباشرة بالأقدمية المطلقة تعني رتبة عميد وفي جميع الأحوال يشترط ما يلي:۔
- مضي الحد الأدنى من المدة المقررة للترقية وفقا للجدول
- النجاح في الامتحانات المقررة للترقية أو الدورة التدريبية التي تقام لهذا الغرض.
- ألا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبي مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية.
- أن يكون حاصلا على الدرجة المطلوبة في تقرير الكفاءة التي تؤهله للترقية ، وتستثني رتبتي لواء/ عميد من الشرط الوارد في الفقرة 4 ويستثنى رتبة لواء من الشرطين الواردين في الفقرتين 1.2.
مادة 52
احتساب الأقدمية تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا أشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء هيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:۔
- إذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في التخرج فإن تساويا قدم الأكبر سنا.
- إذا كان القرار متضمنا ترقية تكون الأقدمية للضابط خريجي كلية الشرطة ثم خريجي المعهد العالي للضباط وبالنسبة لضباط الصف تكون الأقدمية لخريجي معاهد وثانويات الشرطة فإذا تساويا اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة فإذا تساويا اعتبرت الأقدمية على أساس درجة المؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليه وفي حالة خفض رتبة عضو هيئة الشرطة يكون ترتيب أقدميته على أساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي خفضت رتبته إليها, فإذا لم تكن له خدمة سابقة اعتبرت له أقدمية سنتان.
مادة 75
واجبات عضو هيئة الشرطة يجب على عضو هيئة الشرطة احترام الدستور والتشريعات النافذة وأن يعمل على خدمة المواطنين ويجب عليه على الأخص ما يلي: ۔
- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته كما يجب عليه أن يؤدي الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك مع مراعاة ما تقتضيه المادة 67 من هذا القانون.
- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وأن يحافظ على الضبط والربط والظهور بالمظهر اللائق وفقا للضوابط المقررة القيافة أعضاء الشرطة.
- أن يطيع أوامر رؤسائه وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة وأن يحسن معاملة مرؤوسيه.
- أن يحافظ على الدوام وكرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها.
- أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو الإهمال في تطبيقها.
- أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الخدمة.
- أن يتخذ الإجراء الفوري تجاه أية نشاط يمس أمن ليبيا.
- أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية ويتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها.
- أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر عنه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه
- أن يحافظ على المهام والتجهيزات المسلمة إليه لأداء مهام وظيفته
- أن يقيم في الجهة التي بها دائرة عمله ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها أو خارجها إلا لأسباب ضرورية
- أن يكون هادئ الطبع وأن يتھلي بضبط النفس في كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن يتحاشى استعمال العنف اللفظي أو الجسدي معه.
مادة 76
المحظورات على عضو هيئة الشرطة يحظر على عضو هيئة الشرطة بالذات أو بالواسطة القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المستديمة النافذة وبوجه خاص ما يلي: ۔
- الانضمام إلى كيان يحق له دستورية المشاركة في السلطة سواء كان حزبا أو منظمة أو ائتلافا أو غيره من الأجسام السياسية, على ألا يخل هذا الحظر بحق عضو هيئة الشرطة في الانضمام لمؤسسات المجتمع المدني ذات العمل الخيري والأهلي يختارها بنفسه, أو يمارس حقه في التصويت الانتخابي في حالة انتخاب رئيس الدولة أو المشاركة في الاستفتاءات الدستورية وحضور الاجتماعات العامة شريطة ألا يكون بالزي الرسمي مخالفة إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة..
- الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أية أعمال وظيفية عبر وسائل الإعلام والاتصال أو غير ذلك من طرق النشر دون إذن بذلك من الوزير أو من يفوضه.
- يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل گلف به شخصيا.أداء أي عمل للغير بمقابل أو بدونه باستثناء أعمال القوامة أو الوصايا أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له مساعد قضائية ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة, كما يجوز
- أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط إخطار جهة العمل التابع لها, وفي جميع الأحوال يجب على عضو هيئة الشرطة أن يخطر الوزارة ويحفظ الإخطار في ملف خدمته الزواج من الأجنبية قبول الهدايا والمكافآت والمنح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة أثناء أو بسبب تأديته لأعمال وظيفته من غير جهة عمله.
- الاقتراض من أية جهة غير حكومية لها علاقات خدمية أو مالية بوزارة الداخلية.
- الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إلا بعد موافقة الوزير.
- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
- الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر الذي يخل بالضبط والربط والنظام بهيئة الشرطة.
- يحظر على أعضاء هيئة الشرطة إنشاء الاتحادات والنقابات والجمعيات والروابط ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة الشرطة عدا اتحاد الشرطة الرياضي.
- نشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها.
- أن يشتري بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية والإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
- أن ينتفع بعقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله
- أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته.
- أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى التشريعات النافذة.
مادة 94
يشكل مجلس التأديب العادي بقرار من المدير من ثلاثة ضباط يكون أحدهم مجاز في القانون, ويتولى مباشرة المحاكمة التأديبية ضد الأعضاء من رتبة رائد فما دون.
مادة 122
التقاعد لبلوغ السن القانونية يحال عضو هيئة الشرطة للتقاعد لبلوغه السن القانونية على النحو الآتي: ۔
- الضباط: بلوغ سن الخامسة والستين 65 سنة ميلادية.
- ضباط الصف: بلوغ سن الثالثة والستين 63 سنة ميلادية.
- وتحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عند التعيين.
ويجوز لما تقتضيه المصلحة العامة تمديد خدمة عضو هيئة الشرطة لمدة عامين بشرط ثبوت لياقته الصحية وقدرته على العمل, ويكون تمديد الخدمة بالنسبة للضابط بقرار من مجلس الوزراء وما عداهم بقرار من الوزير.
مادة 4
تسري أحكام هذا القانون على وزارتي الداخلية والعدل وعلى الجهات النظامية فيما يتعلق بالرتب فقط
مادة 5
تستبدل الجداول المرفقة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة بالجداول المرفقة بهذا القانون.
مادة 6
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق بتاريخ 16/ صفر/ 1441 هـ
- الموافق 15/ أكتوبر 2019 م