قانون رقم 7 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم
-
التصنيف:
-
التاريخ:15 أكتوبر 2019
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 7 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل والوظيفة ولائحته الداخلية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2015 م، بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/08/20 م،.
صدر القرار الآتي:
المادة الأولى
تعدل المادة رقم 4 من القانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم ليكون نصها على النحو التالي: يتحمل صندوق الضمان الاجتماعي المعاشات الضمانية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
المادة الثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق.
- بتاريخ: 16/ صفر / 1441 هـ
- الموافق: 15/ أكتوبر 2019 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
اترك تعليقاً