اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في 2006 م.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 4 لسنة 2016 م، المستأنف انعقاده يوم الأربعاء الموافق 2017/11/8 م.
صدر القانون الاتي:
المادة 1
يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو التالي:
يصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها وتعلن ليبيا أن تفسيرها للفقرة أ من المادة 25 من الاتفاقية المقصود منها هو توفير وتقديم الخدمات الصحية دون تمييز على أساس الإعاقة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.