قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 ديسمبر 2017
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية, الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
- رقم المُعَرِّف: 6-2017-LAW-HOR
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مجلس النواب
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 2 لسنة 2001 م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في 2006 م.
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 4 لسنة 2016 م، المستأنف انعقاده يوم الأربعاء الموافق 2017/11/8 م.
صدر القانون الاتي:
المادة 1
يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو التالي:
يصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها وتعلن ليبيا أن تفسيرها للفقرة أ من المادة 25 من الاتفاقية المقصود منها هو توفير وتقديم الخدمات الصحية دون تمييز على أساس الإعاقة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.