قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
1 ديسمبر 2017
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 ديسمبر 2017
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية, الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
- رقم المُعَرِّف: 6-2017-LAW-HOR
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مجلس النواب
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 2 لسنة 2001 م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في 2006 م.
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 4 لسنة 2016 م، المستأنف انعقاده يوم الأربعاء الموافق 2017/11/8 م.
صدر القانون الاتي:
المادة 1
يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو التالي:
يصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها وتعلن ليبيا أن تفسيرها للفقرة أ من المادة 25 من الاتفاقية المقصود منها هو توفير وتقديم الخدمات الصحية دون تمييز على أساس الإعاقة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب