قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع على 

صدر القانون الاتي: 

المادة 1

يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو التالي: 

يصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها وتعلن ليبيا أن تفسيرها للفقرة أ من المادة 25 من الاتفاقية المقصود منها هو توفير وتقديم الخدمات الصحية دون تمييز على أساس الإعاقة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly