وما عرضته اللجنة الاستشارية المالية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الاثنين الموافق 6-2-2012م.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
يستثنى من نص المادة 34 من القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف
مادة 1
استثناء من نص المادة 34 من القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف يسحب من التداول النقود الورقية من فئة 50 د.ل مقابل دفع قيمتها الاسمية في أجل أقصاه 16 فبراير 2012م،ومن فئة 20 د.ل مقابل دفع قيمتها الاسمية في أجل أقصاه 29 فبراير 2012م.
اختصاصات مصرف ليبيا المركزي
مادة 2
يقوم مصرف ليبيا المركزي بتحديد الضوابط الخاصة بدفع القيمة الاسمية المذكورة في المادة 1 أعلاه.
بدء العمل بالقانون ونشره في وسائل الإعلام
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.