قانون رقم 6 لسنة 2012 م بشأن سحب فئة نقدية من التداول

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 2012 م بشأن سحب فئة نقدية من التداول

أصدر القانون الآتي:

المحتويات

يستثنى من نص المادة 34 من القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف 

مادة 1

استثناء من نص المادة 34 من القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف يسحب من التداول النقود الورقية من فئة 50 د.ل مقابل دفع قيمتها الاسمية في أجل أقصاه 16 فبراير 2012م،ومن فئة 20 د.ل مقابل دفع قيمتها الاسمية في أجل أقصاه 29 فبراير 2012م.

اختصاصات مصرف ليبيا المركزي

مادة 2

يقوم مصرف ليبيا المركزي بتحديد الضوابط الخاصة بدفع القيمة الاسمية المذكورة في المادة 1 أعلاه.

بدء العمل بالقانون ونشره  في وسائل الإعلام

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام. 

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس يوم الإثنين

بتاريخ 2-02-2012م

ls.org.ly