Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2010 م بإضافة مادة للقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

28 يناير 2010

قانون رقم 6 لسنة 2010 م بإضافة مادة للقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

  • مؤتمر الشعب العام
  •  تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر
  •  وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  •  وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  •  وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  •  وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  •  وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة بالشعب المسلح،وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
  •  وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.

صاغ القانون الآتي

اضافة الى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي

مادة 1

تضاف إلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة في الشعب المسلح مادة جديدة تحت رقم 86 مكرر يكون نصها على النحو التالي:-

مادة 86 مكرر يجوز تعيين مدنيين مجازين في القانون في نيابات ومحاكم الشعب المسلح بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

وتسري على المذكورين بالفقرة السابقة الأحكام الواردة بالفصول  الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من الباب الخامس من القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء والقواعد الصادرة بمقتضاه ،ويباشر أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهات التي يحددها القانون المشار إليه

كما تكون لهم كافة المزايا المقررة لنظرائهم في الهيئات القضائية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

إلغاء الأحكام المخالفة

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره  في مدونة التشريعات

مادة 3

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات،ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ:13 صفر 1378 و.ر

الموافق: 28/أي النار/2010 مسيحي.