قانون رقم 6 لسنة 2010 م بإضافة مادة للقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 2010 م بإضافة مادة للقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

صاغ القانون الآتي

المحتويات

اضافة الى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي

مادة 1

تضاف إلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة في الشعب المسلح مادة جديدة تحت رقم 86 مكرر يكون نصها على النحو التالي:-

مادة 86 مكرر يجوز تعيين مدنيين مجازين في القانون في نيابات ومحاكم الشعب المسلح بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

وتسري على المذكورين بالفقرة السابقة الأحكام الواردة بالفصول  الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من الباب الخامس من القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء والقواعد الصادرة بمقتضاه ،ويباشر أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهات التي يحددها القانون المشار إليه

كما تكون لهم كافة المزايا المقررة لنظرائهم في الهيئات القضائية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

إلغاء الأحكام المخالفة

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره  في مدونة التشريعات

مادة 3

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات،ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ:13 صفر 1378 و.ر

الموافق: 28/أي النار/2010 مسيحي.

ls.org.ly