Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2007 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية

22 يناير 2007

قانون رقم 6 لسنة 2007 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.

وبعد الاطلاع 

  • على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
  • وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1973 مسيحي،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  • وعلى قانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 1372 و.ر.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر.بشأن المصارف.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يتمتع رأس المال الوطني المستثمر في المجالات الإنتاجية والخدمية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بالإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في المادتين العاشرة والرابعة عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، متى توافرت في المشروع الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من ذات القانون.

المادة 2

تسري على المشروع الاستثماري المقام طبقاً للمادة السابقة أحكام المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين من القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، المشار إليه.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في : سرت.
  • بتاريخ : 3 المحرم.
  • الموافق : 22 أي النار 2007 م.
  • مؤتمر الشعب العام