قانون رقم 6 لسنة 2007 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 2007 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يتمتع رأس المال الوطني المستثمر في المجالات الإنتاجية والخدمية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بالإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في المادتين العاشرة والرابعة عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، متى توافرت في المشروع الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من ذات القانون.

المادة 2

تسري على المشروع الاستثماري المقام طبقاً للمادة السابقة أحكام المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين من القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، المشار إليه.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly