أدوات الوصول
قانون رقم 6 لسنة 2003 م بتعديل حكم في القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1971 إفرنجي في شأن القضاء الإداري المشار إليه النص الآتي:
ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الحكم.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ: 13/الصيف/1372 و.ر