قانون رقم 6 لسنة 2003 م بتعديل حكم في القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 2003 م بتعديل حكم في القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري

صاغ القانون الآتي:

المحتويات

استبدال نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1971

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1971 إفرنجي في شأن القضاء الإداري المشار إليه النص الآتي:

ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره  في مدونة التشريعات

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ: 13/الصيف/1372 و.ر

ls.org.ly