Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2001 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى

7 أغسطس 2001

قانون رقم 6 لسنة 2001 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام ١٣٦٨ من وفاة الرسول.

وبعد الإطلاع

  •  على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 من وفاة الرسول بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.

صاغ القانون الآتي

مادة 1 

تعديل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1989 إفرنجي

تعدل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1989 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:

المادة الأولى

تعتبر خدمة قتلى العمليات العسكرية دفاعا عن الوطن وكذلك الأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك مستمرة إلى حين بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة من حيث المرتب والترقية وأي مزايا أخرى تمنح بمقتضى التشريعات النافذة.

وتثبت صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك والحالات التي تسري بشأنها أحكام الفقرة السابقة بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2 

سريان أحكام المادة الأولى على الحالات السابقة لصدور القانون 

تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على الحالات السابقة لصدوره.

مادة 3 

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة  4 

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

الموافق: 22 / الربيع / 1369 من وفاة الرسول