قانون رقم 6 لسنة 2001 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى

التاريخ: 30 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 2001 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى

مؤتمر الشعب العام

وبعد الإطلاع

صاغ القانون الآتي

مادة 1 

المحتويات

تعديل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1989 إفرنجي

تعدل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1989 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:

المادة الأولى

تعتبر خدمة قتلى العمليات العسكرية دفاعا عن الوطن وكذلك الأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك مستمرة إلى حين بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة من حيث المرتب والترقية وأي مزايا أخرى تمنح بمقتضى التشريعات النافذة.

وتثبت صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك والحالات التي تسري بشأنها أحكام الفقرة السابقة بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2 

سريان أحكام المادة الأولى على الحالات السابقة لصدور القانون 

تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على الحالات السابقة لصدوره.

مادة 3 

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة  4 

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

الموافق: 22 / الربيع / 1369 من وفاة الرسول

ls.org.ly