Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة

1 مارس 2000

قانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة

  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي بتقرير بعض الأحكام في شأن التجار والشركات التجارية، والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي بشأن التشاركيات.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1986 إفرنجي بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي بتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يقصد بالنظام التشاركي في مجال التعليم في تطبيق أحكام هذا القانون قيام المؤهلين تربوياً بالنشاط التعليمي، وعلى النحو التالي:

  1. أفراد يقومون بالنشاط التعليمي بمفردهم.
  2. مجموعة أفراد يقومون بمزاولة النشاط التعليمي عن طريق إنشاء تشاركية تعليمية.
  3. شركة مساهمة، تتولى إنشاء المؤسسات التعليمية، وإدارتها.

وتكون مزاولة النشاط فيما يتعلق بالفقرتين (2،1) على سبيل التفرغ التام.

كما يقصد بالنظام التشاركي في مجال الصحة في تطبيق أحكام هذا القانون قيام المؤهلين في هذا المجال بالنشاط الصحي، وعلى النحو التالي:

  1. عيادة تدار بواسطة طبيب ويساعده في ذلك عنصر طبي مساعد أو أكثر.
  2. تشاركية طبية تدار بمجموعة من الأطباء الأخصائيين والممارسين العاملين والعناصر الطبية المساعدة لتقديم الخدمات الطبية للمشتركين فقط.
  3. شركة مساهمة تتولى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق الصحية.

وتكون مزاولة النشاط فيما يتعلق بالفقرتين (1،2) على سبيل التفرغ التام وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بتحديد مقابل الاشتراك، وأية ضوابط أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 2

يؤذن للأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة باستيراد الأجهزة والمعدات وباقي التجهيزات اللازمة لتجهيز المرافق الصحية والتعليمية، على ألا يتم التصرف في هذه التجهيزات والمعدات بأي شكل من الأشكال.

المادة 3

يجوز استيراد مستلزمات تشغيل النشاط التي لا يوجد لها بديل محلي، ولا يجوز للمرخص له أن يتصرف في هذه المستلزمات.

المادة 4

تقدم الجهات العامة كل في حدود اختصاصها التسهيلات اللازمة للأفراد والتشاركيات والشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الأخص:-

  1. تخصيص الموازنات اللازمة للتوريدات المرخص بها لمزاولة النشاط.
  2. منح الرخص لمزاولة الأنشطة متى توافرت الشروط اللازمة.
  3. تخصيص الأراضي لإقامة المباني اللازمة لمزاولة الأنشطة.
  4. منح القروض والتسهيلات من المصارف.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة 5

يجوز للتشاركيات والشركات الصحية والتعليمية الانتفاع بالمرافق الصحية والتعليمية، لاستعمالها في مزاولة النشاط المرخص به.

المادة 6

على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة وفقاً لأحكام هذا القانون الالتزام بالتوجيهات العامة للمجتمع، وكذلك بالقواعد والنظم المعتمدة لأسس مزاولة تقديم الخدمات، والالتزام بالمناهج فيما يتعلق بجانب التعليم والضوابط والشروط الخاصة بالامتحانات.

المادة 7

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى يعاقب كل من يتصرف في المعدات والأجهزة ومستلزمات التشغيل، بالمخالفة لأحكام المادة الثانية والثالثة من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة المواد التي تم التصرف فيها، ويترتب على الحكم بالإدانة إلغاء الترخيص وإقفال المحل لمدة سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائياً وتضاعف هذه المدة في حالة العود.

المادة 8

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 25 ذو القعدة 1409 و.ر
  • الموافق: 1 الربيع 1430ميلادية