Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1985 م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية

15 مايو 1985

قانون رقم 6 لسنة 1985 م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393- 1394 من وفاة الرسول الموافق 1985م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادي الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م.
  • وبعد الاطلاع على قانون العقوبات.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م.بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديله.

صيغ القانون الآتي

المادة 1

تعريف

يقصد بالوساطة والمحسوبية في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما من شأنه التأثير على استحقاق منفعة أو خدمة تقدمها الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام،بقصد منعها أو تعطيلها،أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.

المادة 2

العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالوساطة أو المحسوبية أو تصرف بناء عليها.

ويترتب على الحكم بإدانة من تمت الوساطة والمحسوبية لمصلحته وضعه في آخر قائمة المستحقين،كما يجوز الحكم باسترجاع ما حصل عليه من منافع أو خدمات بسببها.

ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا كان موضوع الجريمة يتعلق بتخصيص الأراضي أو المساكن أو خدمات الكهرباء أو البريد.

المادة 3

لا تخل أحكام هذا القانون بالمساءلة التأديبية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة كما يترتب على الحكم بالإدانة حرمان المحكوم عليه من المشاركة في أعمال التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية،ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة 4

حق كل مواطن في تبليغ جهات الاختصاص عن أية جريمة

لكل مواطن الحق في تبليغ جهات الاختصاص عن أية جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وعلى النيابة العامة عند إبلاغها بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – أن تبادر على وجه السرعة برفع الدعوى الجنائية والسير فيها طبقاً للإجراءات القانونية المقررة.

المادة 5

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في:25/شعبان/1394 من وفاة الرسول.

الموافق:15/مايو/1985م.