قانون رقم 6 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 18 لسنة 1980 م
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 18 لسنة 1980 م النص الآتى:
المادة 7 فقرة 3
ولا تمنح الجنسية العربية إلا بعد أن يفقد طالبها الجنسية التي يحملها، على أنه يجوز إعفاء طالب هذه الجنسية من شرط فقده جنسيته، وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل مشتمل على المبررات الموضوعية لطلب الإعفاء المذكور.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1980 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.