Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1977 م بشأن إضافة فقرة للمادة 6 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

12 فبراير 1977

قانون رقم 6 لسنة 1977 م بشأن إضافة فقرة للمادة 6 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم 43 لسنة 1974.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تضاف إلى المادة 6 من قانون الخدمات في القوات المسلحة رقم 40 لسنة 1974م فقرة جديدة برقم 3 يكون نصها كما يلي:

ويجوز الإعفاء من شرط السن المنصوص عليه في البند ب من الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدر من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة سواء تم التعيين بعد العمل بالقانون المشار إليه أو قبله.

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 23 صفر 1397 هـ
  • الموافق : 12 فبراير 1977م