قانون رقم 6 لسنة 1977 م بشأن إضافة فقرة للمادة 6 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 1977 م بشأن إضافة فقرة للمادة 6 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تضاف إلى المادة 6 من قانون الخدمات في القوات المسلحة رقم 40 لسنة 1974م فقرة جديدة برقم 3 يكون نصها كما يلي:

ويجوز الإعفاء من شرط السن المنصوص عليه في البند ب من الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدر من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة سواء تم التعيين بعد العمل بالقانون المشار إليه أو قبله.

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly