قانون رقم 6 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 18 من القانون رقم 116 لسنة 1972 م المشار إليه النص الآتى :
مادة 18
يجوز تقرير المنفعة العامة طبقاً للمادة السابقة لمشروعات الإسكان أو التطوير العمراني أو الصناعة الآتى بيانها :
أ- بناء الدولة للمساكن وما تتطلبه من مرافق ومباني وخدمات.
ب- قيام الشركات التي تملك الدولة أكثر من نصف رأسمالها والتي تمارس نشاطاً عقارياً بإنشاء المباني سواء لتأجيرها أو تمليكها، تنفيذاً للسياسة العامة للدولة في مجال الإسكان.
ج- تقسيم أو إعادة تقسيم الأراضي تمهيداً لبيعها الى المواطنين للبناء عليها.
د- تخصيص الاراضى أو تقسيمها تمهيداً لبيعها للأغراض.
ه- إعادة تخطيط المناطق الحربة والمتخلفة طبقاً للمادة 52 من القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من 6 ذي الحجة 1392 هـ الموافق 10 يناير 1973 م وينشر في الجريدة الرسمية.