قانون رقم 6 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1972 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1972 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة  1 

يستبدل بنص المادة 18 من القانون رقم 116 لسنة 1972 م المشار إليه النص الآتى :

مادة  18  

يجوز تقرير المنفعة العامة طبقاً للمادة السابقة لمشروعات الإسكان أو التطوير العمراني أو الصناعة الآتى بيانها :

مادة  2 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من 6 ذي الحجة 1392 هـ الموافق 10 يناير 1973 م وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly