قانون رقم 6 لسنة 1969 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادتين 32 و 37 بالنص التالي: –
مادة 32 فقرة جديدة:
ومع ذلك فإنه في الجهات النائية التي لا يوجد بها مكتب السجل المدني ويتعذر فيها التبليغ إلى المختار أو شيخ القبيلة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت حدوث الوفاة أن يتم التبليغ إلى مكتب السجل المدني خلال عشرة أيام على الأكثر من وقت الوفاة بشهادة اثنين ممن حضروا الوفاة والدفن.
مادة 37 فقرة جديدة:
ومع ذلك فإنه يجوز في الجهات النائية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 أن يتم الدفن دون الحصول على تصريح وتحرر شهادة الوفاة بعد حصول التبليغ وفقا لأحكام تلك الفقرة.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.