قانون رقم 6 لسنة 1969 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة 1
مادة 32 فقرة جديدة:
ومع ذلك فإنه في الجهات النائية التي لا يوجد بها مكتب السجل المدني ويتعذر فيها التبليغ إلى المختار أو شيخ القبيلة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت حدوث الوفاة أن يتم التبليغ إلى مكتب السجل المدني خلال عشرة أيام على الأكثر من وقت الوفاة بشهادة اثنين ممن حضروا الوفاة والدفن.
مادة 37 فقرة جديدة:
ومع ذلك فإنه يجوز في الجهات النائية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 أن يتم الدفن دون الحصول على تصريح وتحرر شهادة الوفاة بعد حصول التبليغ وفقا لأحكام تلك الفقرة.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس الأول
صدر بقصر السلام العامرة 15 محرم 1389
الموافق: 2 أبريل 1969
بأمر الملك
رئيس الوزراء
رئيس مجلس الشيوخ
علي الميلودي
وزير الشؤون البلدية