قانون رقم 59 لسنة 1974 م بشأن عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1963 م بإصدار قانون المصارف.
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م في شأن النظام المالي للدولة.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية قرضاً لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية قیمته 15,000,00 د.ل خمسة عشر مليون دينار ليبي.
مادة 2
يعقد القرض المشار إليه بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف الدولة الباكستاني بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المصرفين ويدفع مصرف ليبيا المركزى قيمة هذا القرض، وتحتفظ الحكومة بما يعادل قيمته في حساب الاحتياطي العام.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.