قانون رقم 59 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968م في شأن الأحوال المدنية، والقوانين المعدلة له.
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 م المشار إليها النص الآتي:
” لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو تاريخ الميلاد ومكانه، أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الطلاق، إلا بحكم يصدر من المحكمة الجزئية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات ولا يتم التصحيح أو التغيير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا”.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.