قانون رقم 59 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 م المشار إليها النص الآتي:
” لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو تاريخ الميلاد ومكانه، أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الطلاق، إلا بحكم يصدر من المحكمة الجزئية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات ولا يتم التصحيح أو التغيير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا”.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.