Skip to main content

قانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد

13 مايو 1972

قانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 10 يناير 1970 م بإنشاء صندوق الجهاد،
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1972 م بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعاد تنظيم صندوق الجهاد على النحو الوارد في هذا القانون.

مادة 2 

يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويلحق بجمعية الدعوة الإسلامية، ويكون المقر الرئيسى له مدينة طرابلس، ويجوز أن تكون له فروع فى البلاد الأخرى كلما اقتضت الحاجة ذلك.

مادة 3 

يهدف الصندوق إلى دعم استعداد العالم الإسلامي في جهاده ضد القوى الاستعمارية، وتمكينه من الحفاظ على كيانه واستقلاله واسلامه، كما يهدف الى تقديم المساعدات النقدية والعينية إلى أسر الشهداء والجرحى وضحايا العدوان الاستعماري من ابناء الامة الاسلامية،

وكذلك المساهمة في بناء ودعم المنشآت التي تخدم الدعوة الإسلامية وشئون المسلمين.

مادة 4 

للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه أن يتعاون مع الجهات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤسسات الأخرى التي تسعى الى تحقيق ذات الأغراض التي يقوم عليها أو تمارس نشاطاً يتصل أو يتعلق بها سواء كانت داخل الجمهورية العربية الليبية أو خارجها، وذلك بما يحقق التنسيق بين عمل الصندوق وما تؤديه تلك الجهات من أعمال.

مادة 5 

يتولى إدارة الصندوق لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية على النحو الآتى:-

  • أ- رئيس متفرغ، يكون له نشاط ملحوظ يتصل بأغراض الصندوق.
  • ب- أربعة أعضاء على الأقل ممن تتوافر لديهم الخبرة والكفاية اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.

مادة 6 

تختص لجنة الصندوق برسم سياسته العامة التي يسير عليها، والعمل على تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وإدارة شئون الصندوق وتصريف، أموره، وللجنة بصفة خاصة:

  1. تهيئة الدعم المالى اللازم لنضال الأمة الاسلامية ضد القوى الاستعمارية.
  2. الموافقة على إنشاء فروع الصندوق.
  3. تقرير المعونات والمساعدات النقدية والعينية في الأوجه المنصوص عليها في المادة 3 وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها لائحة تصدر في هذا الشأن بقرار من اللجنة.
  4. تحديد أوجه استثمار موارد الصندوق بما يكفل تنميتها وزيادتها.
  5. الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي.
  6. وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والادارية للصندوق وسير العمل به واللوائح المنظمة لشئون العاملين فيه·
  7. دراسة التقارير التى تقدم من فروع الصندوق بشأن نشاطه وتقييم ومتابعة أعمال هذه الفروع وإصدار التعليمات اللازمة لها.
  8. قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تتفق وأغراض الصندوق.

مادة 7 

تنعقد لجنة الصندوق بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً الا اذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 8 

يمثل رئيس اللجنة الصندوق أمام القضاء و في علاقاته مع الغير، واذا تغيب الرئيس أو قام مانع به فيقوم مقامه من تختاره اللجنة.

مادة 9 

يتولى رئيس اللجنة تنفيذ قراراتها والإشراف على أعمال الصندوق والعاملين به، وتحضير الميزانية والحساب الختامي وإعداد جدول أعمال اللجنة، وإصدار أوامر الصرف في الحدود التي تبينها اللوائح.

مادة 10 

للجنة الصندوق أن تفوض رئيسها أو عضواً أو أكثر من اعضائها فى مباشرة بعض اختصاصاتها كما يجوز لها أن تعهد بمهمة معينة إلى غير أعضائها ولرئيس لجنة الصندوق بعد موافقة اللجنة أن يفوض غيره من اعضائها أو العاملين في الصندوق فى مباشرة بعض اختصاصاته أو المهام المسندة إليه.

مادة 11 

تتكون أموال الصندوق من:

  • أ- ما تخصصه له الدولة في ميزانيتها العامة سنوياً.
  • ب- ما تخصصه له البلاد الإسلامية.
  • ج- حصيلة الضرائب والرسوم التي تفرض لصالح الصندوق.
  • د- التبرعات والهبات والوصايا وريع الأوقاف الصادرة من الأفراد والهيئات.
  • هـ- الناتج من استثمار أموال الصندوق.

مادة 12 

تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة الهجرية وتنتهى بانتهائها.وتنتهي السنة المالية الحالية للصندوق بانتهاء السنة الهجرية الجارية.

مادة 13 

يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد قبل بداية سنته المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

ولا يؤول فائض ميزانية الصندوق الى الخزانة العامة للدولة.

ويعد الحساب الختامى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.وتعرض الميزانية والحساب الختامى على ديوان المحاسبة لاعتمادهما.

مادة 14 

تودع أموال الصندوق فى المصرف الذي تحدده لجنة ادارة الصندوق.

مادة 15 

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الصندوق، كما يتولى إعداد تقرير يتضمن ملاحظاته ويبلغ ذلك إلى لجنة الصندوق.

مادة 16 

يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة نشاطه أو على استثمار أمواله وتكون أمواله حرة من جميع قيود النقد المالية والمصرفية ولا يجوز الحجز على أمواله أو تملكها بالتقادم، أو كسب أى حق عينى عليها.

مادة 17 

يلغى القرار الصادر في 2 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 10 يناير 1970 م بإنشاء صندوق للجهاد و يستمر العمل بجميع اللوائح والقرارات التي صدرت تنفيذاً له وذلك بالقدر الذى لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 18 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 29 ربيع الأول 1392هـ
  • الموافق 13 مايو 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء