قانون رقم 59 لسنة 1971 م بالموافقة على اتفاقية التعاون الخاصة بالمساهمة في تشغيل وتطوير المعهد الليبي لشؤون النفط واتفاق التمويل الخاص بذلك
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية التعاون الخاصة بالمساهمة فى تشغيل وتطوير المعهد الليبي لشؤون النفط بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، واتفاق التمويل الخاص بمساهمة حكومة الجمهورية الفرنسية في تشغيل وتطوير المعهد المذكور والملحقة نصوصهما بهذا القانون، ويفوض وزير النفط في التوقيع عليهما.
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.