قانون رقم 57 لسنة 1975 م بزيادة رأس مال الشركة العامة للالآت والمستلزمات الزراعية
14 يونيو 1975
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 يونيو 1975
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الشركات
قانون رقم 57 لسنة 1975 م بزيادة رأس مال الشركة العامة للالآت والمستلزمات الزراعية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1398 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون التجارى،
- و على القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات الا التجارية والإشراف عليها،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1972 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد وبيع والأدوات والمعدات الزراعية،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية الصادر بتاريخ 24 جمادى الثاني 1393 هـ الموافق 25 يوليو المعتمد في شأن تغيير اسم الشركة إلى الشركة العامة للالات والمستلزمات الزراعية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ 1973 م 1975 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
اصدر القانون الاتي
مادة 1
ووفق على زيادة رأسمال الشركة العامة للالات والمستلزمات الزراعية بمقدار 7901649 د.ل سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة آلاف وستمائة وتسعة وأربعون دينارا تكتتب بها الحكومة وتدفع قيمتها بالكامل.
مادة 2
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م اعتماد إضافي بمقدار الزيادة في رأسمال الشركة المشار اليه فى المادة السابقة ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م .
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 4 جمادى الثانى 1395هـ
- الموافق: 14 يونيو 1975 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء