قانون رقم 57 لسنة 1975 م بزيادة رأس مال الشركة العامة للالآت والمستلزمات الزراعية

التاريخ: 27 أبريل 2025

قانون رقم 57 لسنة 1975 م بزيادة رأس مال الشركة العامة للالآت والمستلزمات الزراعية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

اصدر القانون الاتي

مادة 1 

ووفق على زيادة رأسمال الشركة العامة للالات والمستلزمات الزراعية بمقدار 7901649 د.ل سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة آلاف وستمائة وتسعة وأربعون دينارا تكتتب بها الحكومة وتدفع قيمتها بالكامل.

مادة 2 

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م اعتماد إضافي بمقدار الزيادة في رأسمال الشركة المشار اليه فى المادة السابقة ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م .

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly