Skip to main content

قانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

9 مايو 1970

قانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389الموافق 11ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1970 بشأن وضع نظام لإدارة بعض الأموال والممتلكات.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة  1 

توضع تحت ادارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص الواردة أسماؤهم بالجدول المرافق لهذا القانون.

ويجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة أن تضاف الى الجدول المذكور بعض الأشخاص الموجودين في الخارج إذا كانت غيبتهم عن ليبيا بقصد عدم العودة،أو كان لهم نشاط ضار بأمن الدولة وسلامتها،وتعتبر الغيبة بقصد عدم العودة اذا جاوزت مدتها ستة أشهر بدون عذر مقبول.

مادة 2 

يعين الحارس العام بقرار من مجلس الوزراء،وينوب عن الأشخاص المشار إليهم في إدارة أموالهم وممتلكاتهم وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين حراس خاصين يعهد إليهم بإدارة بعض الأموال والممتلكات المشار إليها وتكون لهم بالنسبة لهذه الأموال والممتلكات الحقوق المخولة للحارس العام وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.

و للحارس العام حق التوجيه والإشراف والرقابة على مباشرة الحراس الخاصين لأعمالهم.

مادة  3 

يتولى الحارس العام،تسلم الأموال وجردها وإدارتها وله بوجه خاص أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ما للاشخاص المذكورين من حقوق،ولاداء ما عليهم من ديون،وأن يقبض ما يؤدى لهم وأن يعطى المخالصات الأموال المنقولة القابلة للتلف كلياً كان أو جزئياً أو الأموال يبيع التي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة،ويجوز له فى الأعمال الصناعية أو التجارية أن يباشر كل ما يتعلق بالاستغلال العادى للعمل وله أن يتصالح أو ينزل عن الديون كلها أو بعضها،وله حق التقاضي باسم الأشخاص الذين ينوب عنهم.

مادة  4 

يكون للحارس بإذن من وزير الداخلية والحكم المحلي أن يباشر الأموال وتصفية الأعمال الصناعية أو التجارية وبوجه خاص أن يطلب بيع إنهاء.

أية شركة أو أن يوافق على هذا الإنهاء وله أن يباشر أى عمل آخر يعهد به إليه وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة  5 

للحارس العام إدارة الشركات والمنشآت التي يكون للأشخاص المشار إليهم فى المادة الأولى سلطة إدارتها الفعلية بما لهم من نصيب في رأسمالها.

كما له تمثيلهم في الشركات والمنشآت التي يمتلكون فيها اسهما او سندات أو حصصاً أو أنصبة أيا كانت نسبتها الى رأس المال.

مادة  6 

يعين الحارس العام بعد موافقة وزير الداخلية والحكم المحلي الموظفين والمندوبين اللازمين لمعاونته في إدارة الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة  1  ويجوز أن يكون ذلك بطريق الندب من موظفى الحكومة بعد موافقة الجهات التابعين لها.

مادة 7 

يحظر أن تعقد بالذات أو بالواسطة مع أحد الأشخاص الموضوعة أموالهم تحت الحراسة بموجب هذا القانون أو لمصلحتهم عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية سواء كانت مالية أو من أي نوع آخر الا عن طريق الحارس العام.

مادة 8

لا يجوز لأى شخص من المشار إليهم في المادة الأولى أن يرفع أية دعوى مدنية أو تجارية أمام أية جهة قضائية فى ليبيا ولا أن يتابع السير في دعوى منظورة أمام الجهات المذكورة وذلك متى كانت هذه الدعاوى متعلقة الأموال الخاضعة للحراسة.

مادة  9 

لا يجوز تنفيذ أي التزام ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية تكون قد تمت لمصلحة أحد الأشخاص المشار إليهم فى المادة الأولى في تاريخ سابق على نفاذ هذا القانون أو قرار مجلس قيادة الثورة بوضع أموالهم تحت الحراسة.

إلا بعد موافقة الحارس العام على ذلك كما لا يجوز تنفيذ أى عقد أو عملية أو تصرف يتم بالمخالفة لحكم المادة 7.

مادة  10

على كل شخص طبيعي أو اعتبارى موجود فى ليبيا وعلى كل ليبي موجود في الخارج يكون مديراً أو مشرفاً أو مودعاً لديه أو حائزاً لأموال منقولة أو ثابتة أو لحقوق مملوكة بالذات أو بالواسطة للأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى أو يكون مديناً أو دائناً لهم بآية مبالغ أو حقوق أيا كانت طبيعتها أن يقدم الى الحارس العام بياناً صحيحاً كاملا بهذه الحقوق والأموال مشفوعاً بالأوراق والمستندات الخاصة بها وذلك في المواعيد وبالاوضاع التي تحدد بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة  11

يجب تقديم بيان فى المواعيد وبالأوضاع وبالشروط التي تحدد بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلى عن كل اتفاق يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع الاستعمال في أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أيا كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أى تعديل في شركة مدنية أو تجارية أو في مركز الشركاء فيما بينهم إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى طرفاً فيها،متى كان قد تم ابتداء من اليوم الخامس من شهر يونيو 1967 أو قبل تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في الفقرة 2 من المادة الأولى بحسب الأحوال.

مادة  12

يجوز لوزير الداخلية والحكم المحلي أن يقرر عدم الاعتداد بالاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً لأحكام المادة السابقة إذا لم يقدم بيان عنها في المواعيد المحددة أو اذا كان البيان المقدم بشأنها غير صحيح.ويجوز له أن يقرر عدم الاعتداد بالاتفاقات غير الثابتة التاريخ قبل الخامس من شهر يونيه 1967 أو قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه فى الفقرة  2 من المادة  1 وذلك إذا كانت ثمة أسباب قوية تدعو الى الشك في صحة الاتفاق.

كما يجوز له أن يرفض قبول أي اتفاق بنقل الملكية على سبيل التبرع أو أى عقد من عقود المعاوضة يكون من شأنه إخفاء الأموال عن الحراسة أيا كان تاريخ ابرام الاتفاق أو العقد اذا لم يكن قد نفذ تنفيذاً فعلياً قبل أحد التاريخين المشار إليهما في الفقرة السابقة.

مادة  13

يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات التي تصدر من وزير الداخلية والحكم المحلى طبقاً لأحكام المادة السابقة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ اعلانهم بالقرار.

مادة  14

يجب على الأشخاص المشار إليهم فى المادة الاولى تسليم جميع الأموال  والممتلكات التي تسرى فى شأنها أحكام هذا القانون الى الحارس العام.كما يجب على الأشخاص المشار إليهم فى المادة 10 أن يسلموا الى الحارس العام الاموال المنقولة والمستندات المثبتة للحقوق المذكورة في البيانات المقدمة منهم،وأن يمكنوه من وضع يده على الأموال الثابتة.ويحدد وزير الداخلية والحكم المحلي مواعيد وإجراءات وأوضاع تسليم الأموال والممتلكات والمستندات.

مادة  15

يؤجل أداء الديون والالتزامات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أو قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 1 كما تمد مواعيد مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسرى ضد هؤلاء الأشخاص وذلك كله لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه.

مادة  16

يجوز للحارس العام فسخ عقود إيجار المساكن التي يشغلها أحد الأشخاص الخاضعة أموالهم للحراسة من الموجودين فى الخارج وذلك دون إخطار سابق ودون تعويض عن الفسخ قبل انقضاء مدة العقد.

مادة  17

يجوز أن يحدد وزير الداخلية والحكم المحلي للشخص الموضوعة أمواله تحت الحراسة نفقة شهرية تؤخذ من أمواله وتتناسب مع حالته الاجتماعية و إيراداته.

مادة  18

يستثنى من أحكام هذا القانون:

  1. الأجور والمرتبات وما في حكمها والمعاشات التقاعدية التي تدفع للاشخاص المشار إليهم في المادة الأولى
  2. الدخل الذي يحققه الأشخاص المشار إليهم من مزاولة المهن الحرة أو النشاط التجارى أو الصناعي أو الحرفي أو الزراعي بشرط ألا يتخذ شكل شركة،وذلك فى الحدود التي يأذن بها وزير الداخلية والحكم المحلى.

مادة  19

يؤخذ من إيرادات الأموال والممتلكات التي توضع تحت الحراسة ما يقرر للحارس العام وللموظفين التابعين له و الحراس الخاصين من مکافات أو مرتبات وما تستلزمه إدارة هذه الأموال من مصروفات وذلك في حدود نسبة مئوية من هذه الأموال يحددها وزير الداخلية والحكم المحلي كما يحدد قيمة هذه المكافآت والمرتبات والمصروفات وشروط صرفها.

مادة  20

على كل من الحارس العام وغيره من الحراس الخاصين أن يقدم حساناً عن إدارته خلال شهر مارس من كل عام الى وزير الداخلية والحكم المحلي لفحصه واعتماده كما يقدم صورة من الحساب الى ديوان المحاسبة.

مادة  21

يكون للحارس العام وللحراس الخاصين ولمن يحددهم وزير الداخلية والحكم المحلي من الموظفين والمندوبين المشار إليهم في المادة 6 صفة مأموري الضبط القضائي فى خصوص تنفيذ أحكام هذا القانون.

ويكلف المديرون المسئولون فى المصارف والشركات والمنشآت التجارية أو الصناعية بأن يقدموا اليهم عند الطلب كل البيانات المتعلقة بحسابات الاشخاص المشار اليهم في المادة الأولى وودائعهم وأموالهم ايا كانت والدفاتر أو الاوراق الأخرى الخاصة بهذه الحسابات أو الودائع أو الأموال.

مادة  22

يعاقب على مخالفة أحكام احدى المواد 7، 8،9،10،11 ،14 و 21 فقرة 2 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل دائن أو مدين قدم بياناً غير صحيح بقصد تهريب أموال أو حقوق مستحقة الدفع.وتقضى المحكمة علاوة على ما تقدم بتسليم الحارس العام الأموال والأوراق والمستندات التي كان يجب تقديم بیان عنها أو تسليمها.

مادة  23

يلغى القانون رقم 14 لسنة 1970 بشأن وضع نظام لإدارة بعض الأموال والممتلكات ويستعاض عن أحكامه بأحكام هذا القانون كما تلغى القرارات الصادرة بشأن ادارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص في 11 شعبان 1389 هـ الموافق 23 أكتوبر 1969م و 18 رمضان 1389 هـ الموافق 28 نوفمبر 1969م.

و 27 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 4 فبراير 1970م وتخضع الأموال والممتلكات والشركات التي تتناولها تلك القرارات للحراسة المنصوص عليها بهذا القانون وعلى المكلفين بادارة هذه الأموال والممتلكات والشركات الاستمرار في إدارتها حتى يتم تسليمها الى الحارس العام أو غيره من الحراس الخاصين في الميعاد الذي يحدده لذلك وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة  24

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 3 ربيع الأول 1390هـ الموافق 9 مايو 1970م