Skip to main content

قانون رقم 56 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية

26 يونيو 2012

قانون رقم 56 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/03/2011م.
  • وعلى القانون رقم  40 لسنة 1974 م. بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم  5 لسنة 1978 م. بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى القانون رقم  11 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.

أصدر القانون التالي

استبدال المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1974م

مادة 1

تستبدل المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1974 م. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:

” يكون تعيين الضابط في الجيش الليبي لأول مرة في رتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه في رتبة أعلى من ذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وتحدد بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة القواعد المنظمة للتعيين في رتبة أعلى من ملازم ثان “.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 26/06/2011م.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.