قانون رقم 56 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 7 يونيو 1975
- رقم التشريع: 56
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 56 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
اصدر القانون الاتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 19 جمادى الأولى 1395 هـ الموافق 31 مايو 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهوني
- وزير الخارجية
- صدر في 26 جمادى الأولى 1395هـ
- الموافق: 7 يونيو 1975م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية مساعدة مالية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أوغندا
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أوغندا ،
- رغبة منهما في تدعيم أواصر الصداقة بين شعبيهما ، وتوثيقا لعرى الأخوة بينهما
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بمساعدة حكومة جمهورية أوغندا في بناء مستشفى يسع مائتي سرير في حدود تكاليف اجمالية تقدر ب 5 خمسة مليون دولار امریکی.
مادة 2
تقوم الاجهزة المختصة في كلا البلدين باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
مادة 3
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين.
- حررت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 19 جمادى الأول 1395هـ الموافق 31 مايو 1975م من نسختين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية وكلا النصين متساويين في القوة.
- عن حكومة جمهورية أوغندا
- اللواء عبدی امین داده
- رئيس الجمهورية
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء