أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 56 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا

7 يونيو 1975

قانون رقم 56 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

اصدر القانون الاتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 19 جمادى الأولى 1395 هـ الموافق 31 مايو 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهوني 
  • وزير الخارجية
  • صدر في 26 جمادى الأولى 1395هـ
  • الموافق: 7 يونيو 1975م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية مساعدة مالية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أوغندا

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أوغندا ،
  • رغبة منهما في تدعيم أواصر الصداقة بين شعبيهما ، وتوثيقا لعرى الأخوة بينهما

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 

تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بمساعدة حكومة جمهورية أوغندا في بناء مستشفى يسع مائتي سرير في حدود تكاليف اجمالية تقدر ب 5 خمسة مليون دولار امریکی.

مادة 2 

تقوم الاجهزة المختصة في كلا البلدين باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.

مادة 3 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين.

  • حررت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 19 جمادى الأول 1395هـ الموافق 31 مايو 1975م من نسختين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية وكلا النصين متساويين في القوة. 
  • عن حكومة جمهورية أوغندا
  • اللواء عبدی امین داده 
  • رئيس الجمهورية
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عضو مجلس قيادة الثورة 
  • ورئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount