قانون رقم 56 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 56 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

اصدر القانون الاتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 19 جمادى الأولى 1395 هـ الموافق 31 مايو 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاقية مساعدة مالية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أوغندا

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 

تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بمساعدة حكومة جمهورية أوغندا في بناء مستشفى يسع مائتي سرير في حدود تكاليف اجمالية تقدر ب 5 خمسة مليون دولار امریکی.

مادة 2 

تقوم الاجهزة المختصة في كلا البلدين باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.

مادة 3 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين.

ls.org.ly