Skip to main content

قانون رقم 56 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بجنيف

20 سبتمبر 1974

قانون رقم 56 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بجنيف

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وبناء على ما عرضه وزيرا المواصلات والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بمدينة جنيف.

مادة 2 

على وزيرى المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
  • طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات
  • صدر في: 6 رمضان 1394 هـ
  • الموافق: 22 سبتمبر 1974 ٤م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.