قانون رقم 56 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بجنيف
20 سبتمبر 1974
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 سبتمبر 1974
- رقم التشريع: 56
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قانون رقم 56 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بجنيف
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزيرا المواصلات والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بمدينة جنيف.
مادة 2
على وزيرى المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
- طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات
- صدر في: 6 رمضان 1394 هـ
- الموافق: 22 سبتمبر 1974 ٤م