Skip to main content

قانون رقم 56 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بجنيف

20 سبتمبر 1974

قانون رقم 56 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بجنيف

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وبناء على ما عرضه وزيرا المواصلات والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بمدينة جنيف.

مادة 2 

على وزيرى المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
  • طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات
  • صدر في: 6 رمضان 1394 هـ
  • الموافق: 22 سبتمبر 1974 ٤م