قانون رقم 56 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بجنيف

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 56 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بجنيف

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بمدينة جنيف.

مادة 2 

على وزيرى المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly