قانون رقم 55 لسنة 1975 م بتخصيص باقى اعتمادات وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية
قانون رقم 55 لسنة 1975 م بتخصيص باقى اعتمادات وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستورى،
وعلى قانون النظام المالى الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م في شأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975 م،
و بناء على ما عرضه وزير الخزانة ووزير الدولة للتغذية والثروة البحرية،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل المبلغ الباقى من الاعتمادات المالية المخصصة فى القسم 20 فرع 1 وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية إلى القسم 25 فرع 1، دعم الهيئات والمؤسسات العامة وذلك بالميزانية الادارية للدولة الصادرة بالقانون رقم 116 لسنة 1974 م ويخصص المبلغ المذكور لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية ويكون دعما ماليا له من السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والدولة للتغذية والثروة البحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون رقم 26 لسنة 1974 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.