Skip to main content

قانون رقم 55 لسنة 1975 م بتخصيص باقى اعتمادات وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية

7 يونيو 1975

قانون رقم 55 لسنة 1975 م بتخصيص باقى اعتمادات وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

ينقل المبلغ الباقى من الاعتمادات المالية المخصصة فى القسم 20 فرع 1 وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية إلى القسم 25 فرع 1، دعم الهيئات والمؤسسات العامة وذلك بالميزانية الادارية للدولة الصادرة بالقانون رقم 116 لسنة 1974 م ويخصص المبلغ المذكور لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية ويكون دعما ماليا له من السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م.

مادة 2 

على وزيرى الخزانة والدولة للتغذية والثروة البحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون رقم 26 لسنة 1974 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 26 جمادى الأولى 1395هـ
  • الموافق: 7 يونيو 1975 م
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.