أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 53 لسنة 1976 م بشأن عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

14 يوليو 1976

قانون رقم 53 لسنة 1976 م بشأن عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1963 م بإصدار قانون المصارف وتعديلاته، 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1976 م بالتصديق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بإنشاء مجلس ادارة للانتاج الحربى للمشاريع الحربية المشتركة بين الحكومتين، 
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م في شأن النظام المالي للدولة وتعديلاته، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية قرضاً لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية قيمته 80,000,000 ثمانين مليون دولار امريكي وفقاً للجدول الزمنى والاقساط المنصوص عليها بالاتفاقية المشار إليها.

مادة 2 

يتولى مصرف ليبيا المركزي عقد القرض المشار إليه مع مصرف الدولة الباكستانى وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المصرفين.ويدفع مصرف ليبيا المركزى قيمة أقساط القرض في التواريخ التي يتفق عليها، وتحتفظ الحكومة بما يعادل قيمة القرض في حساب الاحتياطي العام.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 16 رجب 1396هـ
  • الموافق 14 يوليو 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount