قانون رقم 53 لسنة 1976 م بشأن عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

التاريخ: 5 مايو 2025

قانون رقم 53 لسنة 1976 م بشأن عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية قرضاً لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية قيمته 80,000,000 ثمانين مليون دولار امريكي وفقاً للجدول الزمنى والاقساط المنصوص عليها بالاتفاقية المشار إليها.

مادة 2 

يتولى مصرف ليبيا المركزي عقد القرض المشار إليه مع مصرف الدولة الباكستانى وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المصرفين.ويدفع مصرف ليبيا المركزى قيمة أقساط القرض في التواريخ التي يتفق عليها، وتحتفظ الحكومة بما يعادل قيمة القرض في حساب الاحتياطي العام.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly