قانون رقم 53 لسنة 1974 م بزيادة المخصصات لبعض البنود للسنة المالية 1394 هـ / 1974 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1394 / 1974 م.
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1974 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 94هـ / 74 م.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يزاد الاعتماد المالي المخصص للاتحاد الاشتراكي العربي بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974 م المشار إليه بمقدار 790,000 د.ل سبعمائة وتسعون الف دينار لمواجهة الزيادة في نفقات أمانة الشئون العربية للاتحاد الاشتراكي العربي.
مادة 2
يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394 هـ / 1974 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية