Skip to main content

قانون رقم 53 لسنة 1974 م بزيادة المخصصات لبعض البنود للسنة المالية 1394 هـ / 1974 م

16 سبتمبر 1974

قانون رقم 53 لسنة 1974 م بزيادة المخصصات لبعض البنود للسنة المالية 1394 هـ / 1974 م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1394 / 1974 م.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1974 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 94هـ / 74 م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1 

يزاد الاعتماد المالي المخصص للاتحاد الاشتراكي العربي بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974 م المشار إليه بمقدار 790,000 د.ل سبعمائة وتسعون الف دينار لمواجهة الزيادة في نفقات أمانة الشئون العربية للاتحاد الاشتراكي العربي.

مادة 2 

يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394 هـ / 1974 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء 
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • صدر فى 29 شعبان 1394 هـ
  • الموافق 16 سبتمبر 1974 م