قانون رقم 53 لسنة 1974 م بزيادة المخصصات لبعض البنود للسنة المالية 1394 هـ / 1974 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 سبتمبر 1974
- رقم التشريع: 53
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 53 لسنة 1974 م بزيادة المخصصات لبعض البنود للسنة المالية 1394 هـ / 1974 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1394 / 1974 م.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1974 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 94هـ / 74 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يزاد الاعتماد المالي المخصص للاتحاد الاشتراكي العربي بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974 م المشار إليه بمقدار 790,000 د.ل سبعمائة وتسعون الف دينار لمواجهة الزيادة في نفقات أمانة الشئون العربية للاتحاد الاشتراكي العربي.
مادة 2
يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394 هـ / 1974 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
- صدر فى 29 شعبان 1394 هـ
- الموافق 16 سبتمبر 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.