Skip to main content

قانون رقم 52 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة العليا

27 مايو 1975

قانون رقم 52 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة العليا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري
  • وعلى قانون المحكمة العليا والقوانين المعدلة له
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 هـ الموافق 25 أكتوبر 1969م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 4 من قانون المحكمة العليا المشار إليه النص الآتي:

يجوز في الفترة التي لا يوجد فيها عدد كاف من الليبيين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة تعيين مستشارين من غير الليبيين ممن تتوافر فيهم الشروط المذكورة.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 9 شوال 1394هـ الموافق 25 أكتوبر 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 14 جمادي الاولى 1395هـ
  • الموافق 26 مايو 1975م