قانون رقم 52 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة العليا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 4 من قانون المحكمة العليا المشار إليه النص الآتي:
يجوز في الفترة التي لا يوجد فيها عدد كاف من الليبيين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة تعيين مستشارين من غير الليبيين ممن تتوافر فيهم الشروط المذكورة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 9 شوال 1394هـ الموافق 25 أكتوبر 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.