قانون رقم 52 لسنة 1971 م بتعديل المادة 11 من قانون التقاعد لسنة 1957 م
1 أغسطس 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 أغسطس 1971
- رقم التشريع: 52
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 52 لسنة 1971 م بتعديل المادة 11 من قانون التقاعد لسنة 1957 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 11 من قانون التقاعد النص الآتى:
- يحسب المعاش أو المكافأة فى الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون على أساس آخر مرتب شهري کامل استحقه المنتفع قبل انتهاء خدمته.
- ويحسب المعاش أو المكافأة لمن كانوا يشغلون مناصب أو وظائف عامة و أعيد تعيينهم بمرتب أقل ثم أحيلوا الى التقاعد بعد ذلك على أساس أعلى مرتب تقاضوه أثناء مدة خدمتهم السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من 5 رجب 1389هـ الموافق 17 سبتمبر 1969 م وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الخزانة
- صدر في 9 جمادى الثانية 1391 هـ
- الموافق 1 أغسطس 1971 م
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.