قانون رقم 52 لسنة 1971 م بتعديل المادة 11 من قانون التقاعد لسنة 1957 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 11 من قانون التقاعد النص الآتى:
- يحسب المعاش أو المكافأة فى الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون على أساس آخر مرتب شهري کامل استحقه المنتفع قبل انتهاء خدمته.
- ويحسب المعاش أو المكافأة لمن كانوا يشغلون مناصب أو وظائف عامة و أعيد تعيينهم بمرتب أقل ثم أحيلوا الى التقاعد بعد ذلك على أساس أعلى مرتب تقاضوه أثناء مدة خدمتهم السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من 5 رجب 1389هـ الموافق 17 سبتمبر 1969 م وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الخزانة
- صدر في 9 جمادى الثانية 1391 هـ
- الموافق 1 أغسطس 1971 م
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء