Skip to main content

قانون رقم 52 لسنة 1956 م بشأن استخدام الجيش للمحافظة على الأمن الداخلى

12 نوفمبر 1956

قانون رقم 52 لسنة 1956 م بشأن استخدام الجيش للمحافظة على الأمن الداخلى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

يجوز استخدام قوات الجيش للمحافظة على الأمن الداخلى إذا طلبت ذلك إحدى الولايات بسبب عجز قوات البوليس عن تأمين السلامة العامة فيها.

مادة 2

لكل من الولاة أن يطلب من الحكومة الاتحادية استخدام قوات الجيش مع بيان الأسباب الداعية لذلك.

ولمجلس الوزراء أن يوافق على هذا الطلب أو رفضه وذلك بعد الاطلاع على رأي رئاسة أركان الجيش.

مادة 3

إذا تعذر اجتماع مجلس الوزراء للنظر في الطلب المذكور بالسرعة التي يقتضيها الموقف وكانت الضرورة الماسة لا تسمح بالتأخير لوزير الدفاع أن يصدر التعليمات الضرورية لاتخاذ تدابير وقتية عاجلة ريثما يجتمع مجلس الوزراء للنظر في الطلب

مادة 4 

يجب على القائد العسكري عند توليه مسئولية حفظ الأمن فى اى منطقة وفقا لهذا القانون أن يتخذ من الإجراءات ويصدر من التعليمات والأوامر ما يراه لازما لاعادة النظام وعلى الولاية أن تقدم له التسهيلات اللازمة وتأمر قوات البوليس لمعاونته في مهمته على أنه لا يجوز للقاضي أن يأمر باطلاق النار إلا في الحالات الآتية:

  • أ- إذا وقع اعتداء على أفراد القوة.
  • ب- إذا امتنع الخارجون عن العودة الى النظام بعد انذارها وتحديد مهلة لهم·
  • ج – إذا كان الجيش مدعوا لاخضاع جماعة او قبيلة أو قرية متمردة استخدمت السلاح معتدية على الانفس والاموال

مادة 5 

بعد استتباب الأمن تسحب القوات العسكرية بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية والولاية صاحبة الشأن ويحرر محضر يثبت ما اتخذ من إجراءات ويوقعه قائد القوة المسلحة ورئيس سلطة الأمن في الولاية.ويرفع المحضر الى كل من الحكومة الاتحادية والولاية وتعود مسؤولية المحافظة على الأمن العام بعد ذلك إلى الولاية.

مادة 6 

على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد في 9 ربيع الثاني سنة 1376 هـ
  • الموافق 12 نوفمبر سنة 1956 م
  • التوقيع عبد القادر العلام وزير الدفاع
  • امر الملك
  • التوقيع مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء