Skip to main content

قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم

11 يونيو 2012

قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2012 م.وتعديلاته.
  • النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • واللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي.
  • قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
  • القانون رقم  37  لسنة 1974م.بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • القانون رقم  1 لسنة 1999م.بشأن قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
  • وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد بجلسة يوم الإثنين الموافق 11/6/2012 م.

أصدر القانون الآتي

تعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 2012 م

مادة 1

يُعدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 2012 م.بشأن العفو عن بعض الجرائم بحيث يجري نصها على النحو التالي: –

تتولى الجهة القضائية المختصة البت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد العامة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الاثنين

بتاريخ: 2012.6.11 م.