قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم
11 يونيو 2012
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 11 يونيو 2012
- رقم التشريع: 51
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: العفو
قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2012 م.وتعديلاته.
- النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- واللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي.
- قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 37 لسنة 1974م.بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.
- القانون رقم 1 لسنة 1999م.بشأن قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
- وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد بجلسة يوم الإثنين الموافق 11/6/2012 م.
أصدر القانون الآتي
تعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 2012 م
مادة 1
يُعدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 2012 م.بشأن العفو عن بعض الجرائم بحيث يجري نصها على النحو التالي: –
تتولى الجهة القضائية المختصة البت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد العامة.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ: 2012.6.11 م.