قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع على

أصدر القانون الآتي

تعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 2012 م

مادة 1

يُعدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 2012 م.بشأن العفو عن بعض الجرائم بحيث يجري نصها على النحو التالي: –

تتولى الجهة القضائية المختصة البت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد العامة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الاثنين

بتاريخ: 2012.6.11 م.

ls.org.ly