Skip to main content

قانون رقم 51 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا

26 مايو 1975

قانون رقم 51 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية القرض بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 29 صفر 1395 هـ الموافق 12 مارس 1975 م.

والملحقة نصوصها بهذا القانون ويؤذن لوزارة الخزانة في دفع مبلغ القرض من وفور الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي 1395 هـ/ 1975 م.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهوني 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخارجية
  • صدر في 14 جمادى الأولى 1395 هـ
  • الموافق 26 مايو 1975 م
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية رواندا

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية ، وحكومة جمهورية رواندا ،
  • رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة والتعاون في مجال التنمية بين البلدين وتنفيذاً لما جاء فى اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والمالي المعقودة بين البلدين في مدينة طرابلس بتاريخ 28 ذى الحجة 1393 هـ الموافق 21 يناير 1974 م.

فقد اتفقتا على مايلي:

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة جمهورية رواندا قرضاً مالياً قدره تسعمائة الف دينار ليبى 900,000 د.ل ما يعادل ثلاثة ملايين دولارا فقط ، وذلك للمساهمة في إنشاء فندق سياحي من مائة غرفة بمدينة كيفالى عاصمة جمهورية رواندا ، ومبلغ مائة وعشرون الف دولار كمساعدة لتسديد تكاليف إعداد التصميمات والمواصفات الفنية بالاضافة الى تكاليف الإنشاءات وتحول هذه المبالغ الى حساب حكومة رواندا بالمصرف الوطني الرواندي.

مادة 2 

يكون القرض لمدة 25 خمسة وعشرون سنة ، ويسدد على 20 قسطاً سنوياً متساوية يبدأ سداد القسط الأول منها يوم 16/ 3/ 1980 م وفي نفس الشهر من كل سنة بعد ذلك حتى يتم سداد القرض وفوائده.

مادة 3 

يكون سعر الفائدة على القرض 2,5٪ اثنين ونصف في المائة سنوياً وتكون السنوات الخمس الأولى معفاة من احتساب الفائدة و تدفع الفائدة المستحقة سنوياً مع قسط القرض وفي موعد استحقاقه.

مادة 4 

يجوز بناء على طلب من حكومة الجمهورية العربية الليبية تسديد كل أو بعض هذا القرض عيناً بسلع من منتجات جمهورية رواندا الوارد ذكرها بالمادة 4 من الاتفاقية الموقعة بطرابلس في 28 ذي الحجة 94 هـ الموافق 21 يناير 75 م وذلك وفقاً لأسعار هذه المواد في السوق الدولية وقت الاستحقاق.

مادة 5 

تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بالايفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية كما تتعهد حكومة جمهورية رواندا بالايفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و 6 من هذه الاتفاقية وذلك دون أية عوائق أو تأخير.

مادة 6 

أن مبلغ القرض بما في ذلك الفوائد المستحقة عليه سوف لن يكون خاضعاً لاية ضرائب أو رسوم مفروضة الآن أو سوف تفرض مستقبلا في جمهورية رواندا ،كما تتعهد حكومة جمهورية رواندا باتخاذ كافة التدابير التي تكفل إتمام تحويل المبلغ الاصلى والفوائد الناجمة عنه بما فى ذلك إجراءات مراقبة النقد.

مادة 7 

أن أى نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سوف يتم الفصل فيه ودياً بواسطة الاتصالات المباشرة بين الطرفين.

مادة 8 

يتعهد الطرفان بحسن تنفيذ التزاماتهما الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة 9 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين حررت في مدينة طرابلس بتاريخ 29 صفر 1395هـ الموافق 12 مارس 1975 م. من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويان في القوة القانونية.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • عن حكومة جمهورية رواندا 
  • ألوا نسيكاليج
  • وزير الخارجية