قانون رقم 51 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م
21 يوليو 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 يوليو 1971
- رقم التشريع: 51
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قانون رقم 51 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف إلى المادة (2) من القانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى: –
(ويستثنى من حكم هذه المادة الشركاء من مواطني دول اتحاد الجمهوريات العربية فى شركات التضامن أو التوصية البسيطة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون).
المادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عقيد/ معمر القذافي
- وزير الاقتصاد
- صدر في 28/ 5/ 1391هـ
- الموافق 21/ 7/ 1971 م
- رئيس مجلس الوزراء