قانون رقم 51 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 51 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1

تضاف إلى المادة (2) من القانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى: –

(ويستثنى من حكم هذه المادة الشركاء من مواطني دول اتحاد الجمهوريات العربية فى شركات التضامن أو التوصية البسيطة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون).

المادة 2

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly