قانون رقم 5 م لسنة 2021 م بشأن إلغاء القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
26 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: جامعة السيد محمد بن علي السنوسي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قانون رقم 5 م لسنة 2021 م بشأن إلغاء القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 م بشأن الجامعات.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم العالي.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010 م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي.
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2012 م ميلادي بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2020.10.20م. صدر القانون الآتي:
مادة 1
يلغى القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
مادة 2
على مجلس الوزراء إعادة تنظيم الجامعة بما لا يتعارض مع قانون الجامعات.
مادة 3
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طبرق
- بتاريخ 19 ربيع الأول 1443 م
- الموافق 26 أكتوبر 2021 م
- مجلس النواب