قانون رقم 5 م لسنة 2021 م بشأن إلغاء القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 5 م لسنة 2021 م بشأن إلغاء القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

مجلس النواب

بعد الاطلاع

مادة 1

يلغى القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية.

مادة 2

على مجلس الوزراء إعادة تنظيم الجامعة بما لا يتعارض مع قانون الجامعات.

مادة 3

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly