قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
28 نوفمبر 2017
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 نوفمبر 2017
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي, المالية
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
مجلس النواب
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل والوظيفة ولائحته الداخلية.
- القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- القانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
- وعلى ما عرضه السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي.
- ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع المعلق لسنة 2016 م المستأنف انعقاده يوم الاربعاء الموافق 8-11-2017 م.
صدر القانون الآتي
المادة 1
يلغى القانون رقم 16 لسنة 2013م الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس النواب